السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
88
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
فيها تفصيلًا وفي غيرها من مسائل التزاحم الأصولي إلى محلّه من علم الأصول ، فليراجع . مرجّحات التزاحم : ذكر الأصوليون لحالات التزاحم الامتثالي ( أي التنافي بين متعلّق الحكمين بسبب عدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما ، كما في وجوب إزالة النجاسة وأداء الصلاة في وقت واحد ) ، عدّة مرجّحات بها يتقدّم أحد التكليفين المتزاحمين على الآخر ، وعندئذٍ يكون رافعاً لموضوع التكليف الآخر وهي كالتالي : أ - الترجيح بالأهمية : لو تزاحم الواجبان وكان أحدهما أهم من الآخر يقدّم الأهم ، كما في إنقاذ الغريقين وأحدهما مؤمن دون الآخر ، بملاك أنّ كلّ خطاب شرعي مقيّد لبّاً بعدم الاشتغال بضدّ واجب لا يقلّ عنه في الأهمية « 1 » . ب - ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل : لو كان هناك واجبان أحدهما ممّا لا بدل له والآخر ممّا له البدل - كما في تزاحم واجب موسّع له أفراد تخييرية عقلية لواجب مضيّق ، كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة فيه - فعندئذٍ يقدّم ما لا بدل له على ما له بدل ؛ لأنّ ما ليس له بدل يكون أهمّ ملاكاً بالنسبة إلى ملاك ما له بدل « 2 » . ج - ترجيح المشروط بالقدرة التكوينية على المشروط بالقدرة الشرعية : إذا تزاحم الواجبان وكان أحدهما مشروطاً بالقدرة التكوينية ( العقلية ) ، والآخر مشروطاً بالقدرة الشرعية - بمعنى عدم مانع شرعي - كما إذا نذر زيارة والديه والإقامة معهما أيّام عرفة وعيد الأضحى ، ثمّ استطاع للحجّ ، فهنا يقدّم وجوب الحجّ على وجوب زيارة والديه ؛ لأنّ المفروض أنّ وجوب الزيارة موقوف على عدم مانع شرعي ، أي عدم حكم شرعي على خلافه ، ووجوب الحجّ هنا مانع شرعي لما دلّ على : « أنّ شرط الله قبل شرطكم » « 3 » ، بخلاف وجوب الحجّ فإنّ دليله غير مقيّد بذلك فيقدّم « 4 » .
--> ( 1 ) دروس في علم الأصول 2 : 234 . بحوث في علم الأصول 7 : 64 . ( 2 ) بحوث في علم الأصول 7 : 84 . وانظر : أجود التقريرات 2 : 35 . ( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 277 ، ب 20 من المهور ، ح 6 . ( 4 ) دروس في علم الأصول 2 : 241 .